أمر حكومي عدد 707 لسنة 2020 مؤرخ في 27 أوت 2020 يتعلق بمنح استثناء للعمل في القطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 707 لسنة 2020 مؤرخ في 27 أوت 2020.
يمنح السيد رياض قادر استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من 29 نوفمبر 2020.
يمنح السيد رياض قادر استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من 29 نوفمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون