قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 19 أوت 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 19 أوت 2020.
يكلّف السيد وسام الصياحي، أستاذ أول فوق الرتبة للشباب والطفولة، بمهام كاهية مدير بإدارة الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.
يكلّف السيد وسام الصياحي، أستاذ أول فوق الرتبة للشباب والطفولة، بمهام كاهية مدير بإدارة الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون