Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 681 لسنة 2020 مؤرخ في 1 سبتمبر 2020 يتعلق بتسمية الرئيس المدير العام للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-089

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 681 لسنة 2020 مؤرخ في 1 سبتمبر 2020.
يسمى الدكتور حبيب غديرة، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، رئيسا مديرا عاما للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، ابتداء من 7 جويلية 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟