أمر حكومي عدد 681 لسنة 2020 مؤرخ في 1 سبتمبر 2020 يتعلق بتسمية الرئيس المدير العام للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 681 لسنة 2020 مؤرخ في 1 سبتمبر 2020.
يسمى الدكتور حبيب غديرة، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، رئيسا مديرا عاما للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، ابتداء من 7 جويلية 2020.
يسمى الدكتور حبيب غديرة، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، رئيسا مديرا عاما للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، ابتداء من 7 جويلية 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون