أمر حكومي عدد 709 لسنة 2020 مؤرخ في 1 سبتمبر 2020 يتعلق بتسمية مدير عام الديوان الوطني التونسي للسياحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 709 لسنة 2020 مؤرخ في 1 سبتمبر 2020.
يسمى السيد محمد المعز بلحسين، مستشار المصالح العمومية، مديرا عاما للديوان الوطني التونسي للسياحة ابتداء من 2 جويلية 2020.
يسمى السيد محمد المعز بلحسين، مستشار المصالح العمومية، مديرا عاما للديوان الوطني التونسي للسياحة ابتداء من 2 جويلية 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون