قرار من وزير التربية مؤرخ في 1 سبتمبر 2020 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 1 سبتمبر 2020.
يكلف السيد سامي المنصوري، متصرف رئيس للتربية، بمهام مدير مكلف بالصفقات وتنفيذ المشاريع بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع دعم التعليم الابتدائي الممول عن طريق الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بوزارة التربية.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر الحكومي عدد 493 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
يكلف السيد سامي المنصوري، متصرف رئيس للتربية، بمهام مدير مكلف بالصفقات وتنفيذ المشاريع بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع دعم التعليم الابتدائي الممول عن طريق الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بوزارة التربية.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر الحكومي عدد 493 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون