أمر حكومي عدد 720 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جويلية 2020 يتعلق بإنهاء مهام رئيس التفقدية العامة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 720 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جويلية 2020.
ينهى تكليف السيد عبد الحميد بن غانم، قاض من الرتبة الثالثة، بمهام رئيس التفقدية العامة بوزارة شؤون الشباب والرياضة ابتداء من 1 ماي 2020.
ينهى تكليف السيد عبد الحميد بن غانم، قاض من الرتبة الثالثة، بمهام رئيس التفقدية العامة بوزارة شؤون الشباب والرياضة ابتداء من 1 ماي 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون