قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 1 سبتمبر 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 1 سبتمبر 2020.
تكلف السيدة بسمة البحري، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير المصالح الخصوصية بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة ببنزرت.
تكلف السيدة بسمة البحري، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير المصالح الخصوصية بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة ببنزرت.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون