أمر حكومي عدد 684 لسنة 2020 مؤرخ في 27 أوت 2020 يتعلق بمنح استثناء للعمل في القطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 684 لسنة 2020 مؤرخ في 27 أوت 2020.
يمنح السيد عيدودي وناسي، لشركة القطب التنموي بقفصة، استثناء للعمل في القطاع العمومي ابتداء من غرة جوان 2019 إلى غاية 4 جوان 2020.
يمنح السيد عيدودي وناسي، لشركة القطب التنموي بقفصة، استثناء للعمل في القطاع العمومي ابتداء من غرة جوان 2019 إلى غاية 4 جوان 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون