أمر حكومي عدد 677 لسنة 2020 مؤرخ في 1 سبتمبر 2020 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 677 لسنة 2020 مؤرخ في 1 سبتمبر 2020.
يمنح السيد عبدالله بن مسعود، مدير عام مساعد الشركة النيجرية للبنك، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ثانية ابتداء من أول جوان 2020.
يمنح السيد عبدالله بن مسعود، مدير عام مساعد الشركة النيجرية للبنك، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ثانية ابتداء من أول جوان 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون