أمر حكومي عدد 676 لسنة 2020 مؤرخ في 1 سبتمبر 2020 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 676 لسنة 2020 مؤرخ في 1 سبتمبر 2020.
يمنح السيد جلال الدين زرقوني، مدير درجة أولى بالبنك الوطني الفلاحي، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من أول أكتوبر 2020.
يمنح السيد جلال الدين زرقوني، مدير درجة أولى بالبنك الوطني الفلاحي، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من أول أكتوبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون