Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 676 لسنة 2020 مؤرخ في 1 سبتمبر 2020 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-089

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 676 لسنة 2020 مؤرخ في 1 سبتمبر 2020.
يمنح السيد جلال الدين زرقوني، مدير درجة أولى بالبنك الوطني الفلاحي، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من أول أكتوبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟