أمر حكومي عدد 698 لسنة 2020 مؤرخ في 1 سبتمبر 2020 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 698 لسنة 2020 مؤرخ في 1 سبتمبر 2020.
يكلّف السيد جلال الدين قحة، متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تسوية الوضعيات العقارية للتجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 3 أوت 2020.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر الحكومي عدد 505 لسنة 2018 المؤرخ في 7 جوان 2018، يتمتع المعني بالأمر بمنح وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
يكلّف السيد جلال الدين قحة، متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تسوية الوضعيات العقارية للتجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 3 أوت 2020.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر الحكومي عدد 505 لسنة 2018 المؤرخ في 7 جوان 2018، يتمتع المعني بالأمر بمنح وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون