أمر حكومي عدد 706 لسنة 2020 مؤرخ في 27 أوت 2020 يتعلق بمنح استثناء للعمل في القطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 706 لسنة 2020 مؤرخ في 27 أوت 2020.
تمنح السيدة سعيدة بالقايد استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من 1 مارس 2020.
تمنح السيدة سعيدة بالقايد استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من 1 مارس 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون