Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 706 لسنة 2020 مؤرخ في 27 أوت 2020 يتعلق بمنح استثناء للعمل في القطاع العمومي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-089

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 706 لسنة 2020 مؤرخ في 27 أوت 2020.
تمنح السيدة سعيدة بالقايد استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من 1 مارس 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟