Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 31 أوت 2020 يتعلق بفتح المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب أساتذة الشباب والطفولة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-089

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 31 أوت 2020 يتعلق بفتح المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب أساتذة الشباب والطفولة.
إن وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها مرسوم رئيس الحكومة عدد 7 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 2273 لسنة 2009 المؤرخ في 5 أوت 2009 المتعلق بضبط الشهادات الوطنية المستوجبة للمشاركة في المناظرات الخارجية للانتداب أو للدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية بالنسبة إلى الصنف الفرعي أ2،
وعلى الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة والمرأة والأسرة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 3945 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أكتوبر 2014،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 68 لسنة 2020 المؤرخ في 15 جويلية 2020 المتعلق بقبول استقالة رئيس الحكومة،
وعلى قرار وزيرة المرأة والأسرة والطفولة المؤرخ في 2 مارس 2016 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب أساتذة الشباب والطفولة كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 31 أوت 2020.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن يوم 30 أكتوبر 2020 والأيام الموالية المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب أساتذة الشباب والطفولة.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها باثنتي عشرة (12) خطة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 30 سبتمبر 2020.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 أوت 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن
أسماء السحيري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟