قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 1 سبتمبر 2020 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 1 سبتمبر 2020.
تكلف السيدة منية الدغموري حرم بوزويتة، أستاذ أول مميز، بمهام مندوبة جهوية لشؤون المرأة والأسرة بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بالمنستير.
عملا بأحكام الأمر عدد 3673 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014، تتمتع المعنية بالأمر بالامتيازات والمنح المخولة لمديرة إدارة مركزية.
تكلف السيدة منية الدغموري حرم بوزويتة، أستاذ أول مميز، بمهام مندوبة جهوية لشؤون المرأة والأسرة بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بالمنستير.
عملا بأحكام الأمر عدد 3673 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014، تتمتع المعنية بالأمر بالامتيازات والمنح المخولة لمديرة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون