أمر حكومي عدد 685 لسنة 2020 مؤرخ في 27 أوت 2020 يتعلق بمنح استثناء للعمل في القطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 685 لسنة 2020 مؤرخ في 27 أوت 2020.
يمنح السيد عبد الوهاب عجرود، الكاتب العام للمجمع الكيميائي التونسي، استثناء للعمل في القطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من غرة أكتوبر 2020.
يمنح السيد عبد الوهاب عجرود، الكاتب العام للمجمع الكيميائي التونسي، استثناء للعمل في القطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من غرة أكتوبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون