Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Loi organique n° 2019-60 du 9 juillet 2019 relative à l’Instance du développement durable et des droits des générations futures.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-059

متوفر باللغة FR AR
أساسي عدد 60 لسنة 2019 مؤرخ في 9 جويلية 2019 يتعلق بهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة(1).
باسم الشّعب،
وبعد مصادقة مجلس نوّاب الشّعب،
يصدر رئيس الجمهوريّة القانون الأساسي الآتي نصّه:
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول ـ هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة هيئة دستورية مستقلة تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية مقرها تونس العاصمة، ويشار إليها صلب هذا القانون بـ "الهيئة".
الفصل 2 ـ تخضع الهيئة للتشريع المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة وأحكام هذا القانون الأساسي الذي يضبط مهام الهيئة وصلاحياتها وتركيبتها والتمثيل فيها وطرق انتخابها وتنظيمها وسبل مساءلتها.
الباب الثاني
مهام الهيئة وصلاحياتها
القسم الأول
مهام الهيئة
الفصل 3 ـ تعمل الهيئة على دعم الديمقراطية التشاركية في جميع المسائل المتعلقة بمجال اختصاصها.
تضع الهيئة لذلك مجموعة من الآليات الضرورية يضبطها نظامها الداخلي توفر من خلالها إطارا للتشاور والحوار مع الجمعيات والأحزاب والمنظمات المهنية وممثلي الجماعات المحلية.
للهيئة تنظيم استشارات وطنية وحلقات نقاش عامة
أو قطاعية حول المواضيع الراجعة لها بالنظر وخاصة بمناسبة إعداد السياسات العمومية ومشاريع مخططات التنمية واستراتيجيات وبرامج التنمية المستدامة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 13 جوان 2019.
الفصل 4 ـ تعمل الهيئة على ضمان أهداف التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة على المستوى الوطني والمحلي من خلال ضمان احترام التوازن بين المقتضيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمقتضيات البيئية لإرساء العدالة والتضامن بين الأجيال وحقهم في بيئة سليمة تضمن استمرارية الحياة ونوعيتها وحقهم في حماية موروثهم الثقافي وهويتهم الوطنية وفي مناخ اقتصادي واجتماعي مستقر وعادل.
تحرص الهيئة على حماية الطبيعة وتوازناتها قصد المساهمة في بلورة وتحيين وتقييم مكونات وشروط إرساء سياسة متكاملة للتنمية المستدامة.
الفصل 5 ـ تعمل الهيئة على نشر وترسيخ وتعميم ثقافة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة بين مختلف الشرائح الاجتماعية والعمرية وذلك من خلال مقاربات تحسيسية وتوعوية تأخذ بعين الاعتبار مختلف التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على المستوى الاقليمي والدولي في إطار احترام مبدأ السيادة الوطنية.
القسم الثاني
صلاحيات الهيئة
الفصل 6 ـ تستشار الهيئة وجوبا في:
- مشاريع القوانين المتعلقة بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وخاصة المناخية.
- مشاريع مخططات التنمية ومشروع الوثيقة التوجيهية للمخطط والميزان الاقتصادي وتقارير متابعة المخطط التنموي ووثائق التهيئة العمرانية كما هو منصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
تبدي الهيئة رأيها بالنسبة لمشاريع القوانين في أجل شهر من تاريخ تسلمها لطلب الاستشارة، أما بالنسبة لبقية الوثائق والمخططات والتقارير المذكورة بالمطة الثانية أعلاه فتبدي رأيها في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمها لطلب الاستشارة ويمكن التمديد لمرة واحدة في هذه الآجال ويكون التمديد معللا.
ترفق وجوبا برأي الهيئة مشاريع القوانين والمخططات والتقارير ومختلف الوثائق طلب الاستشارة عند إحالتها على مجلس نواب الشعب وكذلك تعليل الجهة المستشيرة في صورة عدم أخذها كليا أو جزئيا برأي الهيئة.
يمكن دعوة رئيس الهيئة أو من يمثله من بين أعضاء مجلسها من طرف مجلس نواب الشعب لشرح وتوضيح رأي الهيئة.
الفصل 7 ـ يمكن للهيئة أن تبدي رأيها تلقائيا في المسائل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وفي كل الوثائق التوجيهية
أو الاستراتيجية التي تخصّ السياسات العمومية أو البرامج
أو المشاريع الوطنية الكبرى أو الاتفاقيات والبرامج الإقليمية والدولية وذلك بتقييم مدى انسجامها مع مقاربات وأهداف التنمية المستدامة وتعلم الهيئة الجهة المعنية برأيها بطريقة تترك أثرا كتابيا.
على كافة مؤسسات الدولة تيسير عمل الهيئة وتمكينها من النصوص والوثائق التي تطلبها لاضطلاعها بمهامها وفق التشريع الجاري به العمل.
الفصل 8 ـ تتولى الهيئة القيام بدراسات وبحوث في مجال اختصاصها أو طلب إنجازها كما يمكنها تطوير الشراكة مع الهياكل والهيئات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية الوطنية والدولية المماثلة أو المعنية بمجالات اختصاصها.
الفصل 9 ـ يمكن للهيئة أن تتلقى عرائض في المسائل المندرجة في مجال اختصاصها تتضمن على الأقل ألف إمضاء (1.000) لمواطنين تونسيين وتودع بمقرّها من قبل من يمثّلهم أمام الهيئة التي تنظر في العريضة في أجل لا يتجاوز الشهرين ابتداء من تاريخ إيداعها وتبدي الرأي في إمكانية تبنيها وإحالتها على الجهة المعنية وتعلم من يمثّل الممضين عليها بمآلها في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ النظر في العريضة.
يضبط النظام الداخلي للهيئة طرق تقديم العرائض وكيفية التثبت من مدى صحتها.
الفصل 10 ـ تتولى الهيئة نشر كل الآراء التي تبديها بالموقع الالكتروني الخاص بها في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إحالتها على الجهات المعنية.
الباب الثالث
تنظيم الهيئة
الفصل 11 ـ تتكون هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة من:
- مجلس الهيئة،
- منتدى الهيئة،
- جهاز إداري.
الفصل 12 ـ تعد الهيئة مشروع نظامها الداخلي ومشروع تنظيمها الهيكلي في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ مباشرة أعضاء مجلسها لمهامهم وتحيلهما وجوبا إلى العليا لإبداء الرأي قبل عرضهما على مجلس الهيئة للمصادقة. وتتم المصادقة عليهما بأغلبية أعضاء المجلس ويتم نشرهما بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة.
القسم الأول
مجلس الهيئة
القسم الفرعي الأول
في تركيبة مجلس الهيئة وشروط انتخابه
الفصل 13 ـ يتركب مجلس الهيئة من تسعة أعضاء من بين شخصيات وطنية يتم انتخابهم من قبل مجلس نواب الشعب بأغلبية الثلثين لمدة ستة سنوات غير من بين الاختصاصات التالية:
- مختص في الموارد الطبيعية والتنمية المستدامة،
- مختص في العلوم الإنسانية والاجتماعية،
- مختص في علوم التربية،
- مختص في الشؤون القانونية،
- مختص في الشؤون الاقتصادية،
- مختص في التخطيط الإستراتيجي،
- مختص في البيئة والتغيرات المناخية،
- مختص في التهيئة الترابية والتعمير،
- عضو ناشط في جمعيات المجتمع المدني في مجال التنمية المستدامة لمدة لا تقل عن 7 سنوات.
يجب أن تتوفر في المترشح لعضوية مجلس الهيئة الشروط التالية:
- التونسية والتمتع بالحقوق والسياسية،
- الكفاءة العالية في مجالات اختصاص الهيئة مع خبرة لا تقل عن 10 سنوات،
- النزاهة وعدم تضارب المصالح،
- أن يكون في وضعية جبائية قانونية.
- عدم صدور قضائي بات في شأنه من أجل قصدية أو وعدم عزله أو إعفائه أو طرده أو شطبه من مهامه بسبب ارتكاب جريمة أو الإخلال بواجباته المهنية.
وعلى كل مترشح أن يقدم تصريحا على الشرف ضمن ملف ترشحه يشهد بتوفر الشروط القانونية فيه.
ويترتب عن كل تصريح خاطئ أو عن كل إخفاء لواقعة متعلقة بالشروط القانونية إلغاء ترشح مرتكبه أو إعفائه من الهيئة في حال الانتخاب.
الفصل 14 ـ يفتح باب الترشح لعضوية مجلس الهيئة بقرار من رئيس مجلس نواب الشعب ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب وبأكثر من وسيلة إعلامية ويتضمن تحديدا لأجل تقديم الترشحات وطرق تقديمها والشروط القانونية الواجب توفرها والوثائق المكونة لملف الترشح.
وتتولى اللجنة المكلفة طبقا للنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب قبول الترشحات والبتّ فيها طبقا لسلّم تقييمي يضبط للغرض وفق معايير موضوعية وشفافة يتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عند فتح باب الترشحات.
تتولى اللجنة ترتيب المترشحين المستوفين للشروط القانونية ترتيبا تفاضليا طبقا للسلم التقييمي ووفق مجالات اختصاصهم مع اعتماد قاعدة التناصف كلما أمكن ذلك. وفي صورة التساوي بين مترشّحين أو أكثر تسند لهم نفس الرتبة مع ترتيبهم ترتيبا أبجديا.
في صورة عدم توصل اللجنة بترشحات لعضوية الهيئة بالعدد الكافي أو الاختصاصات المطلوبة، يتخذ رئيس مجلس نواب الشعب قرارا لفتح أجل إضافي للترشّح ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب وبأكثر من وسيلة إعلامية.
وتنشر قائمة المترشحين المقبولين مرتبين تفاضليا وبحسب أسمائهم بالموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب.
الفصل 15 ـ يمكن للمترشحين الاعتراض أمام اللجنة المختصة في أجل سبعة (7) أيام من تاريخ نشر قائمة المترشحين المقبولين بمقتضى مكتوب معلّل ومرفق بالوثائق المثبتة. وتبتّ اللجنة في الاعتراضات في أجل سبعة (7) أيام من تاريخ غلق باب الاعتراضات.
وتتولى اللجنة إعلام المعترضين بمآل الاعتراضات وتحيين القائمة على ضوء ذلك ونشرها بالموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ البتّ.
الفصل 16 ـ يتم الطعن في قرارات اللجنة البرلمانية أمام الاستئنافية بتونس من قبل المترشحين في أجل أربعة (4) أيام من تاريخ نشر قائمة المترشحين.
وتبت المحكمة في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تلقي المطلب.
ويمكن الطعن في القرار الصادر عن الاستئنافية بتونس أمام العليا في أجل أربعة (4) أيام من الإعلام به.
وتبت المحكمة في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تلقي المطلب.
وفي صورة قبول المحكمة الطعن تتولى اللجنة تحيين القائمة طبقا لمنطوق الأحكام القضائية الصادرة ونشر قائمة المقبولين نهائيا بالموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب.
الفصل 17 ـ يتم التصويت صلب الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب على المترشحين وذلك بأغلبية ثلثي (2/3) أعضاء المجلس وبالتصويت السري على الأسماء في دورات متتالية إلى حين اكتمال التركيبة مع احترام قاعدة التناصف كلما أمكن ذلك.
الفصل 18 ـ يؤدي رئيس وأعضاء الهيئة المنتخبون التالية أمام رئيس الجمهورية: "أقسم بالله العظيم أن أخدم الوطن بإخلاص وأن أحترم الدستور والقانون وأن أقوم بمهامي بأمانة وبكلّ استقلالية وحياد".
الفصل 19 ـ يجتمع الأعضاء المنتخبون في جلسة أولى بدعوة من أكبر الأعضاء سنّا. ويتم اختيار رئيس مجلس الهيئة ونائبه بالتوافق بينهم، وإن تعذر فبالتصويت بأغلبية الأعضاء على أن يتم ذلك في أجل أقصاه شهرين من تاريخ أداء اليمين.
القسم الفرعي الثاني
في مهام مجلس الهيئة وقواعد سير عمله
الفصل 20 ـ يشرف مجلس الهيئة على القيام بالمهام المتعلقة بالتنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة ويقوم على وجه الخصوص بالأعمال التالية:
- المصادقة على النظام الداخلي للهيئة،
- المصادقة على التنظيم الهيكلي للهيئة،
- تسمية المدير التنفيذي،
- تركيز منتدى الهيئة طبقا لأحكام هذا القانون الأساسي،
- إعداد النظام الأساسي الخاص بأعوان الهيئة،
- المصادقة على مشروع السنوية للهيئة،
- تركيز الجهاز الإداري واللجان القارة المختصة للهيئة ولجان خاصة أخرى عند الاقتضاء طبقا للنظام الداخلي،
- دراسة المسائل المعروضة على الهيئة لإبداء الرأي وعرضها على منتدى الهيئة ثم إحالتها على الجهة المستشيرة بعد المصادقة عليها،
- المصادقة على الآراء والمقترحات والدراسات التي يقوم بها منتدى الهيئة،
- المصادقة على برنامج العمل السنوي للهيئة ومتابعة تنفيذه،
- المصادقة على التقرير السنوي والتقارير الأخرى التي تصدرها الهيئة،
- دعوة منتدى الهيئة للانعقاد دوريا أو استثنائيا عند الاقتضاء.
الفصل 21 ـ يعقد مجلس الهيئة جلساته بدعوة من رئيسه
أو من أغلبية أعضائه، مرة كل شهرين على الأقل وكلما اقتضت الحاجة، وذلك لدراسة المسائل المدرجة بجدول الأعمال الذي يوجه إلى الأعضاء قبل سبعة (7) أيام على الأقل من الاجتماع. ويرأس اجتماعاته الرئيس.
في صورة امتناع الرئيس عن ترؤس الاجتماع تبعا للدعوة لانعقاده من قبل أغلبية الأعضاء يتمّ في غضون الثلاثة أيام الموالية الدعوة لانعقاد جلسة ثانية وفق نفس الإجراءات.
وإذا امتنع الرئيس عن ترؤس اجتماع مجلس الهيئة في الصورة المشار إليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل يمكن لأغلبية أعضاء المجلس الدعوة إلى اجتماع في غضون الأربعة وعشرين ساعة الموالية يترأسه نائب الرئيس.
يعدّ امتناع الرئيس دون موجب قانوني عن ترؤّس الجلسة بعد ثلاث دعوات لانعقادها خطأ جسيما على معنى الفصل 37 من هذا القانون ويتولى في هذه الحالة نائب الرئيس ترؤّس الجلسة.
تكون مداولات مجلس الهيئة مغلقة. ولا يمكن لمجلس الهيئة أن يجتمع بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه على الأقل. ويمكن للمجلس استدعاء كل شخص يرى فائدة للاستماع إليه.
وفي كل الحالات يتخذ مجلس الهيئة قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي صورة تساوي الأصوات يكون صوت رئيس الجلسة مرجّحا.
الفصل 22 ـ رئيس الهيئة هو رئيس المجلس ورئيس المنتدى وهو الممثل القانوني للهيئة وآمر صرف ميزانيتها ويمارس في نطاق المهام الموكولة إليه الصلاحيات التالية:
- الاشراف على التسيير الإداري والمالي والفني للهيئة،
- الاشراف على إعداد النظام الداخلي والتنظيم الهيكلي والنظام الأساسي الخاص للأعوان،
- تحديد جدول أعمال مجلس الهيئة ومنتدى الهيئة ومتابعة تنفيذ قراراتهما،
- الإشراف على إعداد مشروع السنوية للهيئة،
- الإشراف على إعداد برنامج العمل السنوي للهيئة،
- الإشراف على إعداد التقرير السنوي للهيئة والتقارير الأخرى.
يمكن للرئيس أن يفوّض كتابيا البعض من صلاحياته المحددة بالفقرة الأولى لنائبه أو لعضو من الهيئة.
يمكن للرئيس، في إطار التسيير الإداري والمالي للهيئة، أن يفوّض إمضاءه في حدود اختصاصات المفوّض لفائدتهم.
الفصل 23 ـ في حالة الشغور الطارئ على تركيبة مجلس الهيئة بسبب الوفاة أو الاستقالة أو الاعفاء أو العجز أو التخلّي، يعاين مجلس الهيئة حالة الشغور، ويدوّنها بمحضر خاص يحيله وجوبا رئيس الهيئة أو من ينوبه صحبة باقي الملف لمجلس نواب الشعب الذي يتولّى في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ الإحالة عضو جديد للمدّة المتبقية، طبقا للإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.
ويعتبر متخليا الرئيس أو العضو الذي يتغيّب دون مبرّر عن ثلاثة اجتماعات متتالية لمجلس الهيئة أو الذي لا يستجيب لثلاث دعوات للانعقاد رغم استدعائه وإنذاره بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا.
وفي حالة شغور منصب الرئيس، يتولى نائبه مهام الرئاسة إلى حين سد الشغور طبقا للإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.
وفي حالة شغور منصب الرئيس ونائبه، يجتمع أعضاء المجلس طبقا للإجراءات والشروط المنصوص عليها في الفصل 19 من هذا القانون لانتخاب رئيسا ونائبا مؤقتين لحين سد الشغور طبق أحكام هذا القانون.
القسم الثاني
في منتدى الهيئة
الفصل 24 ـ يتركب منتدى الهيئة من أعضاء مجلس الهيئة ومن أعضاء يعيّنون بقرار من رئيسها لمدة أربع سنوات مرة واحدة. وليس لأعضاء مجلس الهيئة عند حضورهم أعمال المنتدى أو لجانه حقّ التصويت.
ويتكون منتدى الهيئة من ممثلين عن الأطراف الاجتماعية والهيئات المهنية والمؤسسات والمنشآت العمومية والجماعات المحلية والأحزاب والمنظمات الوطنية والجمعيات والخبراء وذلك كالآتي:
- المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا للشغالين ممثلة بثمانية أعضاء،
- المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا للأعراف ممثلة بثمانية أعضاء،
- المنظمة الفلاحية الأكثر تمثيلا ممثلة بثمانية أعضاء،
- الاتحاد الوطني للمرأة التونسية ممثلا بثلاثة أعضاء،
- الهيئة الوطنية للمحامين بتونس ممثلة بعضو واحد،
- المجلس الوطني لعمادة الأطباء بتونس ممثلا بعضو واحد،
- المجلس الوطني لعمادة أطباء الأسنان بتونس ممثلا بعضو واحد،
- المجلس الوطني لعمادة الأطباء البياطرة بتونس ممثلا بعضو واحد،
- المجلس الوطني لعمادة الصيادلة بتونس ممثلا بعضو واحد،
- عمادة المهندسين التونسيين ممثلة بعضو واحد،
- المجلس الوطني لعمادة المهندسين المعماريين بتونس ممثلا بعضو واحد،
- هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية ممثلة بعضو واحد،
- مجمع المحاسبين للبلاد التونسية ممثلا بعضو واحد،
- البنك المركزي التونسي ممثلا بعضو واحد،
- المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية ممثلا بعضو واحد،
- المجلس الوطني للحوار الاجتماعي ممثلا بعضو واحد،
- الوكالة العقارية الصناعية ممثلة بعضو واحد،
- وكالة النهوض بالصناعة ممثلة بعضو واحد،
- الديوان الوطني للمناجم ممثلا بعضو واحد،
- الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ممثلة بعضو واحد،
- الهيئة التونسية للاستثمار ممثلة بعضو واحد،
- المندوبية العامة للتنمية الجهوية ممثلة بعضو واحد،
- الوكالة العقارية الفلاحية ممثلة بعضو واحد،
- معهد المناطق القاحلة ممثلا بعضو واحد،
- الديوان الوطني للصناعات التقليدية ممثلا بعضو واحد،
- الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري ممثلا بعضو واحد،
- ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري ممثلا بعضو واحد،
- وكالة التهذيب والتجديد العمراني ممثلة بعضو واحد،
- الوكالة الوطنية لحماية المحيط ممثلة بعضو واحد،
- المعهد الوطني للإحصاء ممثلا بعضو واحد،
- المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية ممثلا بعضو واحد،
- المعهد الوطني للاستهلاك ممثلا بعضو واحد،
- المعهد الوطني للرصد الجوي ممثلا بعضو واحد،
- وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي ممثلة بعضو واحد،
- وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية ممثلة بعضو واحد،
- الوكالة التونسية للتشغيل والعمل المستقل ممثلة بعضو واحد،
- الوكالة التونسية للتكوين المهني ممثلة بعضو واحد،
- الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية ممثلا بعضو واحد،
- الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ممثلا بعضو واحد،
- الصندوق الوطني للتأمين على المرض ممثلا بعضو واحد،
- المرصد الوطني للشباب ممثلا بعضو واحد،
- مرصد الاعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول حماية حقوق الطفل ممثلا بعضو واحد،
- مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة ممثلا بعضو واحد،
- مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية ممثلا بعضو واحد،
- بنك الجينات ممثلا بعضو واحد،
- الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات ممثلة بعضو واحد،
- الديوان الوطني للتطهير ممثلا بعضو واحد،
- الإدارة العامة للغابات ممثلة بعضو واحد،
- الإدارة العامة للموارد المائية ممثلة بعضو واحد،
- الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية ممثلة بعضو واحد،
- مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة ممثلا بعضو واحد،
- المرصد التونسي للبيئة والتنمية المستدامة ممثلا بعضو واحد،
- وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي ممثلة بعضو واحد.
كل حلّ أو إدماج لإحدى المؤسسات أو المنشآت العمومية والإدارات العامة الممثلة صلب المنتدى يعوّض في غضون الستة أشهر الموالية بالمؤسسة أو المنشأة الأقرب من حيث نشاطها بمقتضى أمر حكومي بعد الهيئة.
- رئيس المجلس البلدي لكلّ بلدية مركز ولاية أو من ينوبه بصفته عضوا.
- عضو من غير النواب عن كل حزب سياسي أو تحالف ممثّل في مجلس نواب الشعب.
وتكون مدّة عضوية رؤساء البلديات أو من ينوبهم مرتبطة بمباشرتهم لمهامهم الانتخابية كما تكون مدّة عضوية ممثّلي الأحزاب أو التحالفات الانتخابية الممثّلة برلمانيا مرتبطة بتمثيل الحزب السياسي أو التحالف الانتخابي في مجلس نواب الشعب وذلك وفقا للنتائج النهائية المصرّح بها في آخر تشريعية.
- الاتحاد الوطني للمكفوفين: بعضوين،
- الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي بعضوين،
- الهلال الأحمر التونسي: بعضوين،
- الكشافة التونسية: ممثلة بعضوين،
- كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية ممثلة بعضوين،
- الجمعيات الناشطة في مجال حقوق الإنسان ممثلة بعضو واحد،
- الجمعيات الناشطة في مجال البيئة وحماية الطبيعة والتنمية المستدامة: ممثلة بستة أعضاء،
- الجمعيات الناشطة في المجال الاقتصادي والاجتماعي ممثلة بعضو واحد،
- الجمعيات الناشطة في مجال المرأة ممثلة بعضو واحد،
- الجمعيات الناشطة في المجال التربوي ممثلة بعضو واحد،
- الجمعيات الناشطة في المجال التراثي والثقافي ممثلة بعضو واحد،
- الجمعيات الناشطة في مجال حماية المستهلك ممثلة بعضو واحد،
- الجمعيات الناشطة في مجال حماية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخصوصية ممثلة بعضو واحد،
- الجمعيات الناشطة في مجال الطفولة ممثلة بعضو واحد،
- الجمعيات الناشطة في مجال الشباب ممثلة بعضو واحد.
كما يضم المنتدى خبراء خاصة في المجالات التالية:
- خبيران في مجال التنمية المستدامة،
- خبيران في مجال البيئة،
- خبيران في مجال التغيرات المناخية،
- خبيران في مجال التهيئة الترابية والتعمير،
- خبيران في علوم الإحصاء والدّيمغرافيا،
- خبيران في علم الاجتماع وعلم النفس،
- خبيران في الإعلام والاتصال ووسائل التواصل الاجتماعي،
- خبيران في مجال التخطيط والتوازنات المائية،
- خبير في الاقتصاد الأخضر،
- خبير في قوانين البيئة،
- خبير في التحكم في الطاقة،
- خبير في الثروات الطبيعية،
- خبير في الاقتصاد البيئي.
الفصل 25 ـ يشترط في المترشحين لعضوية منتدى الهيئة:
- التونسية والتمتع بالحقوق والسياسية،
- عدم صدور قضائي بات في شأنهم من أجل قصدية أو وعدم عزلهم أو إعفائهم أو طردهم أو شطبهم من مهامهم بسبب ارتكاب جريمة أو الإخلال بواجباتهم المهنية،
- الترشح عن صنف وحيد من الأصناف المكونة للمنتدى وكل إخلال بهذا الشرط يسقط بموجبه طلب الترشح،
وفضلا عن ذلك فإنه يشترط في المترشحين لعضوية منتدى الهيئة من الجمعيات والخبراء أن يستجيبوا للشروط التالية:
أ. بالنسبة إلى الجمعيات:
- أن تكون مكونة بصفة قانونية لمدة لا تقل عن خمس سنوات عند تقديم ترشحها،
- أن تكون وضعيتها الادارية والمالية قانونية طبقا للتشريع الجاري به العمل،
- أن تكون قد أنجزت خلال الثلاثة سنوات الأخيرة ما لا يقل عن 3 مشاريع أو أعمال في مجال نشاطها.
ب. بالنسبة إلى الخبراء:
- خبرة في مجال الاختصاص لا تقل عن عشر سنوات،
- الحصول على علمية لا تقل عن الماجستير
أو ما يعادلها،
- إنجاز دراسات أو بحوث أو إصدارات أو أعمال في مجال الاختصاص لا يقل عددها عن ثلاثة.
وعلى كل مترشح أن يقدم ضمن ملف ترشحه تصريحا على الشرف يشهد باستجابته للشروط القانونية.
ويترتب عن كل تصريح خاطئ أو عن كل إخفاء لواقعة متعلقة بالشروط القانونية إلغاء ترشح مرتكبه أو إعفائه من عضوية منتدى الهيئة.
الفصل 26 ـ يفتح باب الترشح لعضوية منتدى الهيئة بمقتضى قرار يصدر عن رئيس الهيئة ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الالكتروني للهيئة. ويتم بموجبه تحديد الاختصاصات المطلوبة والشروط المستوجبة وضبط أجل إيداع الملفات والوثائق المكونة للملف.
يتولى مجلس الهيئة اختيار المترشحين من بين الخبراء وممثلي الجمعيات طبقا لسلّم تقييمي يضبط للغرض وفق معايير موضوعية وشفافة يراعى فيها مبدأ التناصف كلما أمكن ذلك، ويتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عند فتح باب الترشحات.
كما يتولى بقية الأعضاء المقترحين من قبل الجهات التي يمثلونها.
الفصل 27 ـ تحدث بمنتدى الهيئة اللجان المختصة القارة الآتي ذكرها:
- أنماط الانتاج والاستهلاك،
- التصرف وتثمين الموارد الطبيعية والمنظومة البيئية والتراث،
- التنمية المستدامة وجودة الحياة،
- التهيئة الترابية والمدن والنقل،
- التعليم والابتكار والثقافة،
- الحوكمة والشفافية،
- التغيرات المناخية والسيادة الغذائية وحقوق الأجيال القادمة،
- الاسرة والمرأة والشباب،
- الشؤون الاجتماعية والشغل والصحة وذوي الاحتياجات الخاصة.
كما يمكن أن تحدث بقرار صادر عن رئيس الهيئة بعد مداولة مجلسها لجان خاصة أو ظرفية بالإضافة إلى اللجان المختصة القارة ويضبط النظام الداخلي تنظيم مختلف اللجان واختصاصاتها وطرق تسييرها وتركيبتها.
الفصل 28 ـ يبدي منتدى الهيئة رأيه بالأغلبية المطلقة للحاضرين في جميع المسائل الراجعة بالنظر للهيئة والمنصوص عليها بهذا القانون.
ويجتمع المنتدى بدعوة من مجلس الهيئة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما اقتضت الحاجة، وذلك لدراسة المسائل المدرجة بجدول الأعمال وإبداء الرأي بشأنها. ولا تكون جلساته قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه وفي حالة عدم توفر النصاب ينعقد بعد نصف ساعة بمن حضر على ألا يقل العدد عن ثلث الأعضاء.
ويمكن لمجلس الهيئة استدعاء كل شخص يرى فائدة للاستماع إليه لحضور أعمال المنتدى أو اللجان.
الفصل 29 ـ في حالة الشغور الطارئ في تركيبة منتدى الهيئة بسبب الوفاة أو الاستقالة أو الإعفاء أو العجز أو التخلي، يعاين مجلس الهيئة حالة الشغور بمحضر خاص ويتولى سدّ هذا الشغور طبقا للإجراءات والشروط المنصوص عليها بالفصول 24 و25 و26 من هذا القانون.
يعتبر متخليا كل عضو يتغيب عن ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر.
القسم الثالث
الجهاز الاداري
الفصل 30 ـ يتولى الجهاز الإداري تحت إشراف المدير التنفيذي، المهام الإدارية والمالية والفنية الموكلة له بمقتضى هذا القانون وخاصة:
- مساعدة رئيس الهيئة في تسيير الهيئة،
- التصرف الإداري والمالي والفني،
- مساعدة مجلس الهيئة في إعداد مشروع الميزانية،
- حفظ وثائق الهيئة وإدارة نظام المعلومات وصيانته،
- تنفيذ المهام التي يكلّفه بها مجلس الهيئة،
- إعداد الملفات المعروضة على مجلس الهيئة،
- تحرير محاضر الهيئة وحفظها،
- المساعدة على إعداد مشاريع تقارير الهيئة وإحالتها على مجلسها.
الفصل 31 ـ يسيّر الجهاز الإداري مدير تنفيذي تحت إشراف رئيس الهيئة.
يقوم مجلس الهيئة بانتداب المدير التنفيذي من بين المترشحين بالملفات الذين يستجيبون لشروط والكفاءة في التصرف الإداري والمالي والفني وذلك تبعا لإعلان عن فتح الترشحات بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الالكتروني للهيئة وبالصحف. ويتضمن إعلان فتح الترشحات طرق تقديمها والشروط القانونية الواجب توفرها والوثائق المكونة لملف الترشح.
يتولى مجلس الهيئة تسمية المدير التنفيذي بالتوافق وإن تعذر فبأغلبية ثلثي (2/3) الأعضاء ويتم إعفاؤه طبق نفس الإجراءات.
الفصل 32 ـ يخضع المدير التنفيذي إلى نفس موانع الجمع والواجبات المحمولة على أعضاء مجلس الهيئة والمنصوص عليها بالفصول 34 و35 و36 من هذا القانون.
الفصل 33 ـ يوضع أعوان الهيئة تحت إشراف المدير التنفيذي للقيام بالأعمال الإدارية والمالية والفنية التي يكلفون بها ولتأدية الوظائف والمهمات الضرورية لاضطلاع مجلس الهيئة والمنتدى بمهامهما وصلاحياتهما.
الباب الرابع
في حسن سير عمل الهيئة وسبل مساءلتها
الفصل 34 ـ يتعين على أعضاء مجلس الهيئة ومديرها التنفيذي التصريح بكل حالات حسب مقتضيات التشريع المتعلق بمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.
كما يتعين على أعضاء منتدى الهيئة التصريح بالمكاسب وفق التشريع الجاري به العمل.
الفصل 35 ـ على العضو المعني بتضارب المصالح التصريح به لدى مجلس الهيئة ثم الامتناع عن المشاركة في الجلسات
أو المداولات أو القرارات ذات العلاقة إلى حين بتّ مجلس الهيئة في الأمر في ظرف عشرة أيام من تاريخ التصريح.
ينعقد مجلس الهيئة بعد التصريح بتضارب المصالح ويتولّى التداول بأغلبية الأعضاء ودون حضور العضو المعني، وفي صورة ثبوت تضارب مصالح فعلي وجدي من شأنه أن يؤثر، بصفة وقتية على مشاركة العضو المعني في المداولات، يتم إعلامه بعدم المشاركة في الجلسات أو المداولات أو القرارات ذات العلاقة إلى حين زوال المانع. وفي حال ثبوت تضارب مصالح فعلي وجدي من شأنه أن يؤثر، بصفة دائمة على العمل صلب الهيئة يتم إعلام العضو المعني به وتمكينه من الدفاع عن نفسه، قبل إحالة مجلس الهيئة لتقرير معلل في الغرض إلى مجلس نواب الشعب طبق مقتضيات الإعفاء المبينة بالفصل 23 من هذا القانون.
عند حصول العلم أو الاعلام من الغير بحالة تضارب مصالح يتولى مجلس الهيئة سماع العضو المعني والتحقق من الأفعال المنسوبة إليه واتخاذ القرار المناسب طبق الفقرتين السابقتين. وفي صورة ثبوت تعمّد العضو المذكور إخفاء تضارب المصالح، يقوم مجلس الهيئة بإحالة معلل في الغرض إلى مجلس نواب الشعب طبق مقتضيات الإعفاء المبينة بالفصل 37 من هذا القانون.
الفصل 36 ـ يجب على رئيس وأعضاء مجلس الهيئة وعلى أعضاء المنتدى وعلى أعوان الهيئة المحافظة على السرّ المهني وحماية المعطيات الشخصية في كل ما بلغ إلى علمهم من وثائق أو بيانات أو معلومات حول المسائل الراجعة بالنظر للهيئة وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليهم ولو بعد زوال صفتهم وفق التشريع الجاري به العمل.
ويعدّ إفشاء السر المهني من قبيل الخطأ الجسيم الموجب للإعفاء بصرف النظر عن التتبعات الجزائية.
الفصل 37 ـ في صورة ارتكاب رئيس مجلس الهيئة أو أحد أعضائه لخطإ جسيم أثناء القيام بالواجبات المحمولة عليه بمقتضى هذا القانون أو في صورة الإدانة بمقتضى بات من أجل قصدية أو جناية، وفي كل الحالات الموجبة للإعفاء يحيل مجلس الهيئة تقريرا معلّلا ممضى من قبل ثلث أعضائه على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب للنظر فيه، ويتم الإعفاء بتصويت ثلثي (2/3) أعضاء مجلس نواب الشعب.
وفي صورة إعفاء عضو أو أكثر من مجلس الهيئة من قبل مجلس نواب الشعب يتولى هذا الأخير سدّ الشغور طبقا لإجراءات أعضاء مجلس الهيئة.
وفي صورة ارتكاب أحد أعضاء المنتدى لخطأ جسيم أثناء آدائه للواجبات المحمولة عليه بمقتضى هذا القانون أو في صورة الإدانة بمقتضى بات من أجل قصدية أو جناية، يحيل مجلس الهيئة تقريرا معلّلا للجهة المعنية وفي حالة الشغور يتم تعويضه وفق الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 26 من هذا القانون.
الفصل 38 ـ يعتبر رئيس وأعضاء الهيئة موظفين عموميين على معنى مقتضيات الفصل 82 من المجلة الجزائية وعلى الدولة أن توفر لهم الحماية من كل التهديدات أو الاعتداءات التي قد تلحقهم أثناء مباشرتهم لمهامهم بالهيئة أو بمناسبتها مهما كان نوعها.
ويعتبر الاعتداء على أحدهم بمثابة الاعتداء على حال ممارسته لوظيفته ويعاقب المعتدي طبقا لأحكام المجلة الجزائية.

الفصل 39 ـ ترفع الهيئة إلى مجلس نواب الشعب تقريرا سنويا لنشاطها وتتم مناقشته في جلسة عامة مخصصة للغرض وينشر هذا التقرير بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة.
كما تقدم الهيئة تقريرها السنوي إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
تعد الهيئة تقارير دورية حول التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة يتم نشرها للعموم.
الفصل 40 ـ تخضع صفقات الهيئة للأحكام المنظمة لصفقات المنشآت العمومية. وتبرم صفقات الهيئة وفق مبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص والمساواة.
تحدث صلب الهيئة داخلية لمراقبة الصفقات يترأسها عضو مجلس الهيئة من غير رئيسها أو نائبه تتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- عضو من مجلس الهيئة،
- ممثلان (2) عن الجهاز الإداري،
- رئيس وحدة التدقيق: بصفته عضوا قارّا.
الفصل 41 ـ يعلم مجلس الهيئة رئيس مجلس نواب الشعب قبل ستة أشهر من إنتهاء مدة عمل أعضاء مجلس الهيئة بموعد استيفاء مدة عملها قصد مباشرة إجراءات أعضاء جدد للهيئة.
الباب الخامس
الأحكام الانتقالية
الفصل 42 ـ إلى حين صدور القانون المتعلق بتنظيم القضاء الإداري واختصاصاته والإجراءات المتبعة لديه والنظام الأساسي الخاص بقضاته تتولى كل من الجلسة العامة القضائية والدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية الاختصاصات الموكولة بموجب هذا القانون لكل من والمحاكم الإدارية الاستئنافية.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة وينفّذ كقانون من قوانين الدّولة.
تونس في 9 جويلية 2019.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟