Arrêté du ministre de l’éducation du 23 juillet 2019, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 23 جويلية 2019.
كلف السيد منجي النفوطي، أستاذ أول مميز، بمهام رئيس مكتب العلاقات مع المواطن بالمندوبية الجهوية للتربية بتونس 2.
عملا بأحكام الفصل 28 من الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلف السيد منجي النفوطي، أستاذ أول مميز، بمهام رئيس مكتب العلاقات مع المواطن بالمندوبية الجهوية للتربية بتونس 2.
عملا بأحكام الفصل 28 من الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون