Arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 31 mai 2019, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 31 ماي 2019.
أنهي تكليف السيد بلقاسم الصغير، متصرف، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية الشريفات ـ بوشراي.
أنهي تكليف السيد بلقاسم الصغير، متصرف، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية الشريفات ـ بوشراي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون