Arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 11 juin 201, portant nomination d'un sous-directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 11 جوان 2019.
كلفت السيدة هاجرة كركر، متصرف، بمهام كاهية مدير الإدارة الفرعية للاستخلاصات وتنمية الموارد ببلدية منوبة.
كلفت السيدة هاجرة كركر، متصرف، بمهام كاهية مدير الإدارة الفرعية للاستخلاصات وتنمية الموارد ببلدية منوبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون