Arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 31 mai 2019, portant nomination d'un secrétaire général de commune.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 31 ماي 2019.
كلف السيد فؤاد أوقاسي، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية منزل جميل ابتداء من أول ماي 2018.
كلف السيد فؤاد أوقاسي، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية منزل جميل ابتداء من أول ماي 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون