Arrêté du directeur du cabinet Présidentiel du 19 juin 2019, portant délégation de signature en matière disciplinaire.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-059
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من مدير الديوان الرئاسي مؤرخ في 19 جوان 2019 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
إن مدير الديوان الرئاسي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1953 لسنة 1990 المؤرخ في 26 نوفمبر 1990 المتعلق بتنظيم مصالح رئاسة الجمهورية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2136 لسنة 2001 المؤرخ في 15 سبتمبر 2001 والأمر عدد 2473 لسنة 2012 المؤرخ في 16 أكتوبر 2012،
وعلى الأمر عدد 503 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بتسمية السيد إبراهيم نافع مستشار أول لدى رئيس الجمهورية،
وعلى الأمر عدد 723 لسنة 2011 المؤرخ في 15 جوان 2011 المتعلق بتكليف السيد إبراهيم نافع بمهام مدير عام للمصالح المشتركة برئاسة الجمهورية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 109 لسنة 2019 المؤرخ في 12 جوان 2019 المتعلق بتسمية السيد نبيل عجرود مديرا للديوان الرئاسي.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفصل 51 (جديد) من القانون المشار إليه أعلاه عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983، أسند تفويض إلى السيد إبراهيم نافع، مستشار المصالح العمومية، مستشار أول لدى رئيس الجمهورية، مدير عام المصالح المشتركة برئاسة الجمهورية ليمضي بالنيابة عن مدير الديوان الرئاسي تقارير الإحالة على مجلس التأديب وقرارات العقوبات التأديبية باستثناء قرارات العزل.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 12 جوان 2019.
تونس في 19 جوان 2019.
مدير الديوان الرئاسي
نبيل عجرود
إن مدير الديوان الرئاسي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1953 لسنة 1990 المؤرخ في 26 نوفمبر 1990 المتعلق بتنظيم مصالح رئاسة الجمهورية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2136 لسنة 2001 المؤرخ في 15 سبتمبر 2001 والأمر عدد 2473 لسنة 2012 المؤرخ في 16 أكتوبر 2012،
وعلى الأمر عدد 503 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بتسمية السيد إبراهيم نافع مستشار أول لدى رئيس الجمهورية،
وعلى الأمر عدد 723 لسنة 2011 المؤرخ في 15 جوان 2011 المتعلق بتكليف السيد إبراهيم نافع بمهام مدير عام للمصالح المشتركة برئاسة الجمهورية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 109 لسنة 2019 المؤرخ في 12 جوان 2019 المتعلق بتسمية السيد نبيل عجرود مديرا للديوان الرئاسي.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفصل 51 (جديد) من القانون المشار إليه أعلاه عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983، أسند تفويض إلى السيد إبراهيم نافع، مستشار المصالح العمومية، مستشار أول لدى رئيس الجمهورية، مدير عام المصالح المشتركة برئاسة الجمهورية ليمضي بالنيابة عن مدير الديوان الرئاسي تقارير الإحالة على مجلس التأديب وقرارات العقوبات التأديبية باستثناء قرارات العزل.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 12 جوان 2019.
تونس في 19 جوان 2019.
مدير الديوان الرئاسي
نبيل عجرود
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون