Arrêté du ministre de l’éducation du 23 juillet 2019, portant cessation de fonctions d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 23 جويلية 2019.
أنهي تكليف السيد كريم بالطيب، أستاذ تعليم أول فوق الرتبة، بمهام رئيس مصلحة البناءات والصيانة والتصرف في الممتلكات بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بتونس 2.
أنهي تكليف السيد كريم بالطيب، أستاذ تعليم أول فوق الرتبة، بمهام رئيس مصلحة البناءات والصيانة والتصرف في الممتلكات بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بتونس 2.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون