Arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 30 mai 2019, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 30 ماي 2019.
كلفت السيدة عائدة العمدوني، متصرف في الوثائق والأرشيف، بمهام رئيس مصلحة الأعوان ببلدية وادي الليل.
كلفت السيدة عائدة العمدوني، متصرف في الوثائق والأرشيف، بمهام رئيس مصلحة الأعوان ببلدية وادي الليل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون