Arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 30 mai 2019, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 30 ماي 2019.
كلف السيد زهير الرايس، أستاذ أول مميز، بمهام رئيس مصلحة العمل الثقافي ببلدية تونس.
كلف السيد زهير الرايس، أستاذ أول مميز، بمهام رئيس مصلحة العمل الثقافي ببلدية تونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون