Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du directeur du cabinet Présidentiel du 19 juin 2019, portant délégation de signature.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-059

متوفر باللغة FR AR
قرار من مدير الديوان الرئاسي مؤرخ في 19 جوان 2019 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن مدير الديوان الرئاسي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1953 لسنة 1990 المؤرخ في 26 نوفمبر 1990 المتعلق بتنظيم مصالح رئاسة الجمهورية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2136 لسنة 2001 المؤرخ في 15 سبتمبر 2001 والأمر عدد 2473 لسنة 2012 المؤرخ في 16 أكتوبر 2012،
وعلى القرار الجمهوري عدد 336 لسنة 2013 المؤرخ في 27 ديسمبر 2013 المتعلق بتكليف السيد محمد الناصر الغانمي بمهام كاهية مدير إدارة مركزية بالمصالح المشتركة لرئاسة الجمهورية والمكلف بالشؤون المالية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 109 لسنة 2019 المؤرخ في 12 جوان 2019 المتعلق بتسمية السيد نبيل عجرود مديرا للديوان الرئاسي.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفصل 2 مكرر من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1953 لسنة 1990 المؤرخ في 26 نوفمبر 1990، أسند تفويض إلى السيد محمد الناصر الغانمي، متصرف رئيس، كاهية مدير إدارة مركزية بالمصالح المشتركة لرئاسة الجمهورية مكلف بالشؤون المالية ليمضي بالنيابة عن مدير الديوان الرئاسي كل الوثائق الداخلة في حدود مشمولات أنظاره باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 12 جوان 2019.
تونس في 19 جوان 2019.
مدير الديوان الرئاسي
نبيل عجرود
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟