Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre de l’éducation du 23 juillet 2019, portant nomination d'un chef de service.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-059

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 23 جويلية 2019.
كلف السيد الناصر الميساوي، قيم مرشد أول، بمهام رئيس وحدة الخدمات المدرسية بالقيروان (الوسلاتية) بديوان الخدمات المدرسية بوزارة التربية.
عملا بأحكام الفصل 11 من الأمر الحكومي عدد 664 لسنة 2016 المؤرخ في 25 ماي 2016 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟