Arrêté du ministre de l’éducation du 23 juillet 2019, portant nomination d'ingénieurs en chef.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 23 جويلية 2019.
سمّي المهندسون الأولون الآتي ذكرهم في رتبة مهندس رئيس ابتداء من 29 مارس 2019 :
- نزيهة هدوي،
- إيمان مخلوف،
- حامد رابحي،
- ضياء الدين مومني،
- مروى الطالب،
- المنصف عثمان،
- ثامر البصير،
- نسرين قصيعة،
- سناء قديش،
- حياة بوبكري،
- أحمد الفقي،
- منى الباهي،
- ناهد طرخاني.
سمّي المهندسون الأولون الآتي ذكرهم في رتبة مهندس رئيس ابتداء من 29 مارس 2019 :
- نزيهة هدوي،
- إيمان مخلوف،
- حامد رابحي،
- ضياء الدين مومني،
- مروى الطالب،
- المنصف عثمان،
- ثامر البصير،
- نسرين قصيعة،
- سناء قديش،
- حياة بوبكري،
- أحمد الفقي،
- منى الباهي،
- ناهد طرخاني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون