Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre de l’éducation du 23 juillet 2019, portant nomination d'ingénieurs en chef.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-059

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 23 جويلية 2019.
سمّي المهندسون الأولون الآتي ذكرهم في رتبة مهندس رئيس ابتداء من 29 مارس 2019 :
- نزيهة هدوي،
- إيمان مخلوف،
- حامد رابحي،
- ضياء الدين مومني،
- مروى الطالب،
- المنصف عثمان،
- ثامر البصير،
- نسرين قصيعة،
- سناء قديش،
- حياة بوبكري،
- أحمد الفقي،
- منى الباهي،
- ناهد طرخاني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟