Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 30 mai 2019, portant nomination d'un sous-directeur.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-059

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 30 ماي 2019.
كلفت السيدة فاطمة الزهراء الباسطي، مهندس معماري أول، بمهام كاهية مدير العمران ببلدية التضامن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟