Arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 30 mai 2019, portant nomination d'un sous-directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 30 ماي 2019.
كلفت السيدة فاطمة الزهراء الباسطي، مهندس معماري أول، بمهام كاهية مدير العمران ببلدية التضامن.
كلفت السيدة فاطمة الزهراء الباسطي، مهندس معماري أول، بمهام كاهية مدير العمران ببلدية التضامن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون