Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre de l’éducation du 23 juillet 2019, portant nomination d'un conservateur en chef des bibliothèques ou de documentation.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-059

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 23 جويلية 2019.
سمّيت السيدة أمال الشيخاوي، حافظ المكتبات أو التوثيق، في رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق ابتداء من 4 مارس 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟