Arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 11 juin 2019, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 11 جوان 2019.
كلفت السيدة مليكة الشتيوي، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة المناطق الخضراء ببلدية المرسى.
كلفت السيدة مليكة الشتيوي، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة المناطق الخضراء ببلدية المرسى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون