Arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 11 juin 2019, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 11 جوان 2019.
كلف السيد صلاح فريعة، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة التنوير العمومي ببلدية جرجيس.
كلف السيد صلاح فريعة، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة التنوير العمومي ببلدية جرجيس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون