Arrêté du ministre de l’éducation du 23 juillet 2019, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 23 جويلية 2019.
كلفت السيدة امتنان سالم، متصرف مستشار للتربية، بمهام رئيس مصلحة والإشراف المالي على المؤسسات بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بقابس.
كلفت السيدة امتنان سالم، متصرف مستشار للتربية، بمهام رئيس مصلحة والإشراف المالي على المؤسسات بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بقابس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون