Arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 30 mai 2019, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 30 ماي 2019.
كلف السيد محمد قيدارة، محلل، بمهام رئيس مصلحة وحدة الإعلامية ببلدية ماطر.
كلف السيد محمد قيدارة، محلل، بمهام رئيس مصلحة وحدة الإعلامية ببلدية ماطر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون