Arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 11 juin 2019, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 11 جوان 2019.
كلف السيد خليفة عيفة، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة المالية والصفقات ببلدية منوبة.
كلف السيد خليفة عيفة، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة المالية والصفقات ببلدية منوبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون