Arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 30 mai 2019, portant nomination d'un sous-directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 30 ماي 2019.
كلف السيد فوزي الهمامي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الإدارة الفرعية للشؤون الإدارية والمالية ببلدية بوعرادة.
كلف السيد فوزي الهمامي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الإدارة الفرعية للشؤون الإدارية والمالية ببلدية بوعرادة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون