Arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 30 mai 2019, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 30 ماي 2019.
كلف السيد جاد داودي، متصرف مستشار، بمهام رئيس المصلحة الإدارية والمالية ببلدية سبيبة.
كلف السيد جاد داودي، متصرف مستشار، بمهام رئيس المصلحة الإدارية والمالية ببلدية سبيبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون