Arrêté du ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises du 23 juillet 2019, portant autorisation de cession totale des droits et obligations dans le permis de recherche de substances minérales du 6ème groupe au lieu dit "El Menzel" du gouvernorat de Kairouan.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-059
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 23 جويلية 2019 يتعلق بالترخيص في إحالة كلية للحقوق والالتزامات في رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة بالمكان الذي يعرف بـ"المنزل" بولاية القيروان.
إن وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 772 لسنة 2018 المؤرخ في 20 سبتمبر 2018 المتعلق بإلحاق هياكل بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى قرار وزيري الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلق بضبط الحدود النوعية الدنيا للمواد المعدنية المنتمية للمجموعة السادسة الخاضعة لمجلة المناجم،
وعلى قرار وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 27 سبتمبر 2017 المتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة بالمكان الذي يعرف بـ"المنزل" بولاية القيروان،
وعلى المطلب المقدم في 30 أوت 2018 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي تلتمس بمقتضاه شركة مروى لاستغلال ومعالجة الرمل والمواد الإنشائية الترخيص لها في الإحالة الكلية لحقوقها والتزاماتها في رخصة البحث المذكورة أعلاه لفائدة شركة مروى لاستغلال ومعالجة المواد الإنشائية الدولية التي قبلت هذه الإحالة،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 16 و19 أفريل 2019،
وعلى المدير العام للمناجم.
قرر ما يأتي:
الفصل الأول ـ يرخص في الإحالة الكلية لحقوق والتزامات شركة مروى لاستغلال ومعالجة الرمل والمواد الإنشائية في رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة بالمكان الذي يعرف بـ"المنزل" بولاية القيروان، لفائدة شركة مروى لاستغلال ومعالجة المواد الإنشائية الدولية الكائنة بشارع ياسر عرفات، عمارة النرجس الطابق 2، سهلول 1، 4054 سوسة.
الفصل 2 ـ تصبح هذه الإحالة نافذة المفعول ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 جويلية 2019.
وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
سليم الفرياني
إن وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 772 لسنة 2018 المؤرخ في 20 سبتمبر 2018 المتعلق بإلحاق هياكل بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى قرار وزيري الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلق بضبط الحدود النوعية الدنيا للمواد المعدنية المنتمية للمجموعة السادسة الخاضعة لمجلة المناجم،
وعلى قرار وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 27 سبتمبر 2017 المتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة بالمكان الذي يعرف بـ"المنزل" بولاية القيروان،
وعلى المطلب المقدم في 30 أوت 2018 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي تلتمس بمقتضاه شركة مروى لاستغلال ومعالجة الرمل والمواد الإنشائية الترخيص لها في الإحالة الكلية لحقوقها والتزاماتها في رخصة البحث المذكورة أعلاه لفائدة شركة مروى لاستغلال ومعالجة المواد الإنشائية الدولية التي قبلت هذه الإحالة،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 16 و19 أفريل 2019،
وعلى المدير العام للمناجم.
قرر ما يأتي:
الفصل الأول ـ يرخص في الإحالة الكلية لحقوق والتزامات شركة مروى لاستغلال ومعالجة الرمل والمواد الإنشائية في رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة بالمكان الذي يعرف بـ"المنزل" بولاية القيروان، لفائدة شركة مروى لاستغلال ومعالجة المواد الإنشائية الدولية الكائنة بشارع ياسر عرفات، عمارة النرجس الطابق 2، سهلول 1، 4054 سوسة.
الفصل 2 ـ تصبح هذه الإحالة نافذة المفعول ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 جويلية 2019.
وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
سليم الفرياني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون