Arrêté du ministre de l’éducation du 23 juillet 2019, portant cessation de fonctions d'un sous-directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 23 جويلية 2019.
أنهي تكليف السيد خليفة الشرفي القروي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مدير مساعد للموارد البشرية بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بمنوبة.
أنهي تكليف السيد خليفة الشرفي القروي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مدير مساعد للموارد البشرية بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بمنوبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون