Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre de l’éducation du 23 juillet 2019, portant cessation de fonctions d'un sous-directeur.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-059

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 23 جويلية 2019.
أنهي تكليف السيد خليفة الشرفي القروي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مدير مساعد للموارد البشرية بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بمنوبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟