Arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 11 juin 2019, portant nomination d'un sous-directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 11 جوان 2019.
كلف السيد محمد بريك، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الإدارة الفرعية للشؤون المالية ببلدية حلق الوادي.
كلف السيد محمد بريك، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الإدارة الفرعية للشؤون المالية ببلدية حلق الوادي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون