Arrêté du ministre des affaires sociales du 23 juillet 2019, portant attribution de prix du progrès social au titre de l'année 2018.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 23 جويلية 2019.
أسندت جائزة التقدم الاجتماعي بعنوان سنة 2018 للمؤسسات التالية:
ـ شركة "ماركوارد أوتوموتيف تونس" (ولاية تونس)،
ـ شركة "أستيل فلاش تونس" (ولاية أريانة)،
ـ شركة "س.ب.م تونس للخياطة" (ولاية المهدية).
أسندت جائزة التقدم الاجتماعي بعنوان سنة 2018 للمؤسسات التالية:
ـ شركة "ماركوارد أوتوموتيف تونس" (ولاية تونس)،
ـ شركة "أستيل فلاش تونس" (ولاية أريانة)،
ـ شركة "س.ب.م تونس للخياطة" (ولاية المهدية).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون