Arrêté du ministre de l’éducation du 23 juillet 2019, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 23 جويلية 2019.
كلف السيد منصور عبيدي، قيم عام رئيس، بمهام رئيس وحدة الخدمات المدرسية بالقيروان (سيدي علي بن نصر الله) بديوان الخدمات المدرسية بوزارة التربية.
عملا بأحكام الفصل 11 من الأمر الحكومي عدد 664 لسنة 2016 المؤرخ في 25 ماي 2016 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلف السيد منصور عبيدي، قيم عام رئيس، بمهام رئيس وحدة الخدمات المدرسية بالقيروان (سيدي علي بن نصر الله) بديوان الخدمات المدرسية بوزارة التربية.
عملا بأحكام الفصل 11 من الأمر الحكومي عدد 664 لسنة 2016 المؤرخ في 25 ماي 2016 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون