Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises du 23 juillet 2019, portant autorisation de cession totale des droits et obligations dans le permis de recherche de substances minérales du 3ème groupe au lieu dit "Kef Er Sass" du gouvernorat de Jendouba.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-059

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 23 جويلية 2019 يتعلق بالترخيص في إحالة كلية للحقوق والالتزامات في رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة بالمكان الذي يعرف بـ"كاف الرصاص" بولاية جندوبة.
إن وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 772 لسنة 2018 المؤرخ في 20 سبتمبر 2018 المتعلق بإلحاق هياكل بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى قرار وزير الطاقة والمناجم المؤرخ في 22 أفريل 2016 المتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة بالمكان الذي يعرف بـ"كاف الرصاص" بولاية جندوبة،
وعلى قرار من وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 4 جويلية 2018 المتعلق بالتجديد الأول لرخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة بالمكان الذي يعرف بـ"كاف الرصاص" بولاية جندوبة،
وعلى المطلب المقدم في 20 نوفمبر 2017 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي تلتمس بمقتضاه الشركة التونسية للخدمات المنجمية الترخيص لها في الإحالة الكلية لحقوقها والتزاماتها في رخصة البحث المذكورة أعلاه لفائدة شركة مناجم الشمال التي قبلت هذه الإحالة،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 16 و19 أفريل 2019،
وعلى المدير العام للمناجم.
قرر ما يأتي:
الفصل الأول ـ يرخص في الإحالة الكلية لحقوق والتزامات الشركة التونسية للخدمات المنجمية في رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة بالمكان الذي يعرف بـ"كاف الرصاص" بولاية جندوبة، لفائدة شركة مناجم الشمال الكائنة بـ53 نهج الشام 1002 تونس.
الفصل 2 ـ تصبح هذه الإحالة نافذة المفعول ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 جويلية 2019.
وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
سليم الفرياني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟