Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 24 لسنة 2019 مؤرخ في 1 فيفري 2019 يتعلق بتسمية رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-010

متوفر باللغة FR AR
أمر رئاسي عدد 24 لسنة 2019 مؤرخ في 1 فيفري 2019 يتعلق بتسمية رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 126 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 44 لسنة 2013 المؤرخ في 1 نوفمبر 2013 والقانون الأساسي عدد 52 لسنة 2013 المؤرخ في 28 ديسمبر 2013 وخاصة الفصل 10 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 47 لسنة 2018 المؤرخ في 7 أوت 2018 والمتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى مقررات الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المنعقدة يوم الأربعاء 30 جانفي 2019، لانتخاب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يسمى السيد نبيل بن علوان بفون رئيسا للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
الفصـل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 فيفري 2019.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟