أمر رئاسي عدد 12 لسنة 2019 مؤرخ في 21 جانفي 2019 يتعلق بتسمية مستشار لدى رئيس الجمهورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 12 لسنة 2019 مؤرخ في 21 جانفي 2019.
سمّي السيد عبد الكريم هرمي مستشارا لدى رئيس الجمهورية مكلفا بمتابعة الملفات الديبلوماسية المتعلقة بدول العالم العربي والإسلامي ودول إفريقيا.
سمّي السيد عبد الكريم هرمي مستشارا لدى رئيس الجمهورية مكلفا بمتابعة الملفات الديبلوماسية المتعلقة بدول العالم العربي والإسلامي ودول إفريقيا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون