أمر حكومي عدد 87 لسنة 2019 مؤرخ في 25 جانفي 2019 يتعلق بتسمية الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 87 لسنة 2019 مؤرخ في 25 جانفي 2019.
سمّي السيد محمد الأسعد العبيدي رئيسا مديرا عاما لمركز النهوض بالصادرات وذلك ابتداء من 4 أكتوبر 2018.
سمّي السيد محمد الأسعد العبيدي رئيسا مديرا عاما لمركز النهوض بالصادرات وذلك ابتداء من 4 أكتوبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون