أمر رئاسي عدد 11 لسنة 2019 مؤرخ في 21 جانفي 2019 يتعلق بتسمية مستشار أول لدى رئيس الجمهورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 11 لسنة 2019 مؤرخ في 21 جانفي 2019.
سمّي السيد جلال الزواوي مستشارا أولا لدى رئيس الجمهورية مكلفا بالعلاقات مع الهيئات والمجالس العليا.
سمّي السيد جلال الزواوي مستشارا أولا لدى رئيس الجمهورية مكلفا بالعلاقات مع الهيئات والمجالس العليا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون