قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 3 جانفي 2019 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 3 جانفي 2019.
كلفت السيدة كوثر الزمازي حرم بن مسعود، متصرف مستشار، بمهام مدير تنمية الموارد ببلدية بنزرت.
كلفت السيدة كوثر الزمازي حرم بن مسعود، متصرف مستشار، بمهام مدير تنمية الموارد ببلدية بنزرت.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون