قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 10 ديسمبر 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 10 ديسمبر 2018.
كلف السيد فتحي بن زايد، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام رئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بمدنين الشمالية بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بمدنين.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلف السيد فتحي بن زايد، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام رئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بمدنين الشمالية بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بمدنين.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون