قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 3 جانفي 2019 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 3 جانفي 2019.
كلفت السيدة فاتن الشعري، متصرف مستشار، بمهام مدير الشؤون الإدارية العامة ببلدية ساقية الزيت.
كلفت السيدة فاتن الشعري، متصرف مستشار، بمهام مدير الشؤون الإدارية العامة ببلدية ساقية الزيت.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون