قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 3 جانفي 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 3 جانفي 2019.
كلف السيد حسن المبروك، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الشؤون القانونية ببلدية المهدية.
كلف السيد حسن المبروك، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الشؤون القانونية ببلدية المهدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون